نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين نصر بن حمود بن أحمد الكندي رئيسا للشؤون المالية والتموين بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
يعين جبير بن محمد بن أمين البستكي رئيسا لشؤون الضيافة السلطانية بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثالثة
يعين علوي بن أحمد بن علوي الحداد مشرفا عاما لمكتب الأمين العام بصلالة بدرجة وكيل وزارة.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ من رجب سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٣١ من يوليو سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٠) الصادر في ١ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/97 97/2006 ٢٠٠٦/٩٧ ٩٧/٢٠٠٦