نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (٣٢) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ النص الآتي:
“يكون التعيين في الوظائف القضائية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة رئيس المحكمة العليا، ووظيفة نائب رئيس المحكمة العليا، ووظيفة قاضي المحكمة العليا، فيكون التعيين فيها بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح المجلس”.
المادة الثانية
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (٤٥) من قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩ النص الآتي:
“يكون التعيين في وظائف أعضاء المحكمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة رئيس المحكمة، ووظيفة نائب الرئيس، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية”.
المادة الثالثة
يستبدل بنص المادة (٧) من قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٢ / ٩٩ النص الآتي:
“يكون التعيين في وظائف الادعاء العام بقرار من المفتش العام للشرطة والجمارك بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وذلك فيما عدا وظيفة المدعي العام، ووظيفة نائب المدعي العام، فيكون التعيين فيهما بمرسوم سلطاني بترشيح من المجلس بناء على اقتراح المفتش العام”.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٦ من رجب سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢١) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٦م.
2006/98 98/2006 ٢٠٠٦/٩٨ ٩٨/٢٠٠٦