التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٢ / ٢٠٠٦ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥

2006/102 102/2006 ٢٠٠٦/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ بإنشاء اللجنة العليا لتخطيط المدن وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٥ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء أمانة عامة للجنة العليا لتخطيط المدن وتعيين أمين عام لها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعاد تشكيل اللجنة العليا لتخطيط المدن على النحو الآتي:

وزير الاقتصاد الوطني رئيسا
وزير الإسكان والكهرباء والمياه نائبا للرئيس
وزير الداخلية عضوا
وزير الدولة ومحافظ ظفار عضوا
المفتش العام للشرطة والجمارك عضوا
وزير النقل والاتصالات عضوا
وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه عضوا
وزير السياحة عضوا
رئيس بلدية مسقط عضوا
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية عضوا
وكيل وزارة الدفاع عضوا
أمين عام اللجنة العليا لتخطيط المدن عضوا ومقررا

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة للمادة (٥) من المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٨٥ المشار إليه نصها الآتي:

“يصدر رئيس اللجنة اللوائح الخاصة بالأمانة العامة وشؤون الموظفين فيها وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وإلى أن تصدر اللائحة الخاصة بشؤون موظفي الأمانة العامة يستمر العمل بالنظام الوظيفي المطبق في شأنهم”.

المادة الثالثة

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٥ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
2006/102 102/2006 ٢٠٠٦/١٠٢ ١٠٢/٢٠٠٦