نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الدكتور عبدالله بن محمد بن سالم الفطيسي رئيسا تنفيذيا للمجلس العماني للاختصاصات الطبية بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢ من أكتوبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٥) الصادر في ١٥ / ١٠ / ٢٠٠٦م.
2006/103 103/2006 ٢٠٠٦/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٦