التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٦ بتعيينات في وزارة التربية والتعليم

2006/114 114/2006 ٢٠٠٦/١١٤ ١١٤/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيلا لوزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.

المادة الثانية

يعين محمد بن حمدان التوبي مستشارا بوزارة التربية والتعليم بذات درجته ومخصصاته المالية.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/114 114/2006 ٢٠٠٦/١١٤ ١١٤/٢٠٠٦