نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة قضاة في المحكمة العليا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
قائمة بأسماء القضاة المعينين في المحكمة العليا
١- محمد جمال الدين سليمان عباس.
٢- عاصم عبدالجبار سعد.
٣- عثمان متولي حسن علي ناصر.
2006/115 115/2006 ٢٠٠٦/١١٥ ١١٥/٢٠٠٦