التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٦ / ٢٠٠٦ بإنشاء سفارة لسلطنة عمان في مملكة أسبانيا

2006/116 116/2006 ٢٠٠٦/١١٦ ١١٦/٢٠٠٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تنشأ سفارة لسلطنة عمان في مملكة أسبانيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شوال سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ١٨ من نوفمبر سنة ٢٠٠٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٢٨) الصادر في ٢ / ١٢ / ٢٠٠٦م.
2006/116 116/2006 ٢٠٠٦/١١٦ ١١٦/٢٠٠٦