نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل كل من السفير عبدالله بن سالم بن عبدالله الشنفري سفيرنا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسفير عامر بن حمد بن محمد الحجري سفيرنا لدى الجمهورية اللبنانية إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
المادة الثانية
ينقل كل من:
١- السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى روسيا الاتحادية.
٢- السفير الشيخ يحيى بن عبدالله بن سالم آل فنه العريمي سفيرنا لدى الجمهورية الإيطالية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٣- السفير أحمد بن ناصر بن حمد المحرزي سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كازاخستان.
٤- السفير الشيخ غازي بن سعيد بن عبدالله البحر الرواس سفيرنا لدى ماليزيا ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة بلجيكا.
المادة الثالثة
يعين السفير الشيخ هلال بن مرهون بن سالم المعمري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة أسبانيا.
المادة الرابعة
١- يمنح الوزير المفوض أفلح بن سليمان بن محمد الطائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى ماليزيا.
٢- يمنح المستشار علي بن عبدالله بن علي العلوي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
٣- يمنح المستشار سعيد بن ناصر بن منصور السناوي الحارثي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإيطالية.
٤- يمنح المستشار حفيظ بن سالم بن محمد باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة تايلند.
٥- يمنح المستشار الشيخ عبدالله بن صالح بن هلال السعدي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية الصين الشعبية.
٦- يمنح المستشار محمد بن خليل بن صالح الجزمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية اللبنانية.
٧- يمنح المستشار خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جنوب أفريقيا.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ذي الحجة سنة ١٤٢٧هـ
الموافق: ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٠٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٠) الصادر في ٦ / ١ / ٢٠٠٧م.
2006/122 122/2006 ٢٠٠٦/١٢٢ ١٢٢/٢٠٠٦