التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعامي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧م 2006/2 2/2006 ٢٠٠٦/٢ ٢/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 أبريل 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م 2006/2 2/2006 ٢٠٠٦/٢ ٢/٢٠٠٦ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← وزارة الصحة: قرار وزاري رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بتعديل القرار الوزاري رقم ٥٢ / ٩٨ بإصدار لائحة الأعمال الملازمة لمهنة الطب → مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٢٠٠٦ بنقل تبعية كلية الحقوق