اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٢ / ٢٠٠٦ بشأن تحديد أسس تثمين الأراضي والمنشآت والمحاصيل الزراعية المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لعامي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٧م

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٤) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٦م

2006/2 2/2006 ٢٠٠٦/٢ ٢/٢٠٠٦