التصنيفات قرار وزاري اللجنة العليا لتخطيط المدن: قرار رقم ٥ / ٢٠٠٦ بشأن تعديل القرار الوزاري رقم ١ / ٢٠٠٥ بتحديد رسوم تغيير استعمال الأراضي الزراعية وتوفير الخدمات الأساسية 2006/5 5/2006 ٢٠٠٦/٥ ٥/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 مايو 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨١٧) الصادر في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٦م 2006/5 5/2006 ٢٠٠٦/٥ ٥/٢٠٠٦ الوسوم اللجنة العليا لتخطيط المدن ← مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٦ باتباع نيابتين ومركزين إداريين ولاية ثمريت ومركزين إداريين ولاية مقشن → مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٦ بإنشاء هيئة تقنية المعلومات