انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية اللبنانية

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٦.

نُشرت في 13 مايو 2006الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم حماية استثمار, لبنان

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٦ بالتصديق على بعض أحكام الاتفاقية العربية رقم ١٨ / ٩٦ بشأن عمل الأحداث والاتفاقية العربية رقم ١٩ / ٩٨ بشأن تفتيش العمل
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٦ بإصدار نظام الزراعة
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر