التصنيفات قرار وزاري هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١ / ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٤٦ / ٢٠٠٣ في شأن رسوم تسجيل واستخدام الترددات الراديوية ورسوم بعض التراخيص الراديوية 2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 يناير 2006 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٠٧) الصادر في ١٥ / ١ / ٢٠٠٦م 2006/1 1/2006 ٢٠٠٦/١ ١/٢٠٠٦ الوسوم هيئة تنظيم الاتصالات ← مرسوم سلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٥ بإجراء ترقيات في السلك الدبلوماسي → مرسوم سلطاني رقم ١ / ٢٠٠٦ باعتماد خطة التنمية الخمسية السابعة (٢٠٠٦-٢٠١٠م)