استنادا إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٨٤،
وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم ١ / ٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ١٨ / ٤ / ٢٠٠٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (١)
تلغى من قائمة الحالات المرضية والعمليات الجراحية المستثناة من العلاج المجاني حالتا مرض السكرى ومرض ضغط الدم المضافتان بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم ٤ / ٢٠٠٦.
مادة (٢)
يسرى التعديل المنصوص عليه في المادة (١) على عقود الاستخدام القائمة في تاريخ العمل به.
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ١٥ رجب ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣٠ يوليو ٢٠٠٧م
علي بن حمود بن علي البوسعيدى
رئيس مجلس الخدمة المدنية
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م
2007/5 5/2007 ٢٠٠٧/٥ ٥/٢٠٠٧