التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٠ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي

2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٢٠٠٤ بإصدار قانون الحجر الزراعي،

وإلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٢٠٠٦ بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى القرار الوزاري رقم ٣٢ / ٢٠٠٦ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة رقم (٣) من اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري المشار إليه النص الآتي:

المادة (٣)

تشكل اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية وعضوية كل من:

١ – مدير عام الزراعة نائب للرئيس

٢ – مدير عام البحوث الزراعية والحيوانية.

٣ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة ظفار.

٤ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمنطقة الباطنة.

٥ – مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية بمنطقة الظاهرة.

٦ – مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بمحافظة مسندم.

٧ – مساعد مدير عام الزراعة.

٨ – مدير دائرة المحاجر الزراعية.

٩ – مدير دائرة وقاية المزروعات مقررا

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة.

صدر في: ١٦ / ١ / ١٤٢٨هـ
الموافق: ٤ / ٢ / ٢٠٠٧م

سالم بن هلال بن علي الخليلي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م

2007/10 10/2007 ٢٠٠٧/١٠ ١٠/٢٠٠٧