وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٠٧ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م 2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧