التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التعليم العالي: قرار وزاري رقم ٣١ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية

2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٣ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٨ / ٢٠٠٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنصوص البنود (١) و (٢) و (٣) و (٧) من المادة (١٠) من اللائحة التنفيذية لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية المشار إليها، النصوص الأتية:

البند (١)

أن لا يقل عمر المتقدم للدراسة عن (٢٥) عاما عند تقديم الطلب.

البند (٢)

أن لا تقل مدة خبرته في الوظيفة أو المهنة عن ست سنوات.

البند (٣)

أن يكون قد أمضى بنجاح تسع سنوات دراسية على الأقل في التعليم المدرسي في حالة الالتحاق بالدراسة بمرحلتي التعليم دون الجامعي والجامعي، وللوزير في الحالات التي يقدرها الاستثناء من هذا الشرط لمن أمضى بنجاح ثمان سنوات دراسية.

البند (٧)

أن يخضع لنفس المتطلبات الدراسية اللازمة للحصول على المؤهل في التعليم دون الجامعي والجامعي والدراسات العليا، وأن تكون الدراسة نظامية.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ / ٤ / ١٤٢٨هــ
الموافق: ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧م

د. راوية بنت سعود البوسعيدية
وزيرة التعليم العالي

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م

2007/31 31/2007 ٢٠٠٧/٣١ ٣١/٢٠٠٧