التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٠٧ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص 2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 فبراير 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٣) الصادر في ١٧ / ٢ / ٢٠٠٧م 2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧ الوسوم وزارة القوى العاملة ← الجريدة الرسمية العدد ٨٣٢ → الجريدة الرسمية العدد ٨٣٣