التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٧ / ٢٠٠٧ بتعديل القرار الوزاري ٢٩٤ / ٢٠٠٦ بشأن تنظيم المفاوضة الجماعية والإضراب السلمي والإغلاق 2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 4 فبراير 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م 2007/17 17/2007 ٢٠٠٧/١٧ ١٧/٢٠٠٧ الوسوم وزارة القوى العاملة ← وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٦ / ٢٠٠٧ بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور القوى العاملة العمانية في القطاع الخاص → الجريدة الرسمية العدد ٨٣٣