التصنيفات قرار وزاري وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٠٧ بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان 2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 18 فبراير 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م 2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧ الوسوم وزارة القوى العاملة ← الجريدة الرسمية العدد ٨٣٣ → مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٧ بإجراء تعيينات في جهاز الأمن الداخلي