التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٢٠٠٧ بإجراء تعيينات في جهاز الأمن الداخلي

2007/13 13/2007 ٢٠٠٧/١٣ ١٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين اللواء عبدالله بن حمد بن صالح الشعيلي مستشارا بجهاز الأمن الداخلي.

المادة الثانية

يرقى العميد سعيد بن علي بن زاهر الهلالي إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا لرئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٠ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من فبراير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م.
2007/13 13/2007 ٢٠٠٧/١٣ ١٣/٢٠٠٧