التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الداخلية: قرار وزاري رقم ٢٤ / ٢٠٠٧ برفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة

2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠٠٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية،
وإلى الموافقة السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – المنقولة بكتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني الموقر رقم (اخ م و / ١٤ س / ١٩٦٩ / ٢٠٠٦م) المؤرخ في ٢٧ شعبان ١٤٢٧هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٦م على رفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة،
وإلى كتاب وزارة المالية رقم (مالية / ت – (١٧٣١) / م ز أ / ١٨٥٦) المؤرخ ٢٩ محرم ١٤٢٨هـ الموافق ١٧ فبراير ٢٠٠٧م، بشأن اعتماد مخصصات مالية للنيابة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع مستوى المركز الإداري في ليما بولاية خصب إلى نيابة، وتكون لها ذات الاختصاصات المقررة للنيابات الأخرى.

المادة الثانية

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من صفر ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٧ من فبراير ٢٠٠٧م

سعود بن إبراهيم بن سعود البوسعيدي
وزير الداخلية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م

2007/24 24/2007 ٢٠٠٧/٢٤ ٢٤/٢٠٠٧