التصنيفات قرار وزاري وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٧ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين 2007/205 205/2007 ٢٠٠٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 1 ديسمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م 2007/205 205/2007 ٢٠٠٧/٢٠٥ ٢٠٥/٢٠٠٧ الوسوم وزارة الاقتصاد الوطني ← وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٣٨ / ٢٠٠٧ بإلغاء القرار الوزاري رقم ٣٥٦ / ٩٨ → وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٧ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية