انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة المالية: قرار وزاري رقم ١٠٣ / ٢٠٠٧ بإعفاء بعض السلع من الضريبة الجمركية

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٤) الصادر في ١ / ١ / ٢٠٠٨م

2007/103 103/2007 ٢٠٠٧/١٠٣ ١٠٣/٢٠٠٧

نُشرت في 3 ديسمبر 2007الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة المالية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة الاقتصاد الوطني: قرار وزاري رقم ٢٠٥ / ٢٠٠٧ في شأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات معاملة المواطنين العمانيين
التالي المقالة التالية: هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٩٨ / ٢٠٠٧ بتنظيم إعفاء أنظمة النفاذ اللاسلكية والشبكات المحلية الراديوية (WAS / RLANs) من التراخيص الراديوية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر