انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

وزارة التنمية الاجتماعية: قرار وزاري رقم ١٠١ / ٢٠٠٧ بإصدار لائحة مشروعات موارد الرزق

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م

2007/101 101/2007 ٢٠٠٧/١٠١ ١٠١/٢٠٠٧

نُشرت في 5 سبتمبر 2007الكاتب adminالتصنيفات قرار وزاريالوسوم وزارة التنمية الاجتماعية

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: وزارة المالية: قرار وزاري رقم ٨٢ / ٢٠٠٧ بنشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية ٢٠٠٦م
التالي المقالة التالية: وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٥١ / ٢٠٠٧ بتحديد مقابل إعلانات الشريط المتحرك بالتلفزيون
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر