التصنيفات قرار وزاري وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها 2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 10 ديسمبر 2007 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م 2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧ الوسوم وزارة السياحة ← مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٠٧ بالترقية إلى درجة سفير → هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٢٠٠ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٨١ / ٢٠٠٧ بشأن رسوم أرقام الاتصالات