وزارة السياحة: قرار وزاري رقم ٤٣ / ٢٠٠٧ بتشكيل اللجنة الحكومية لترخيص المجمعات السياحية المتكاملة ونظام العمل بها تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٥٣) الصادر في ١٥ / ١٢ / ٢٠٠٧م 2007/43 43/2007 ٢٠٠٧/٤٣ ٤٣/٢٠٠٧