التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٢٠٠٧ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر على خور البطح بولاية صور

2007/7 7/2007 ٢٠٠٧/٧ ٧/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعتبر مشروع إنشاء جسر على خور البطح بولاية صور المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين من مشروعات المنفعة العامة.

المادة الثانية

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢١ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

مذكرة بشأن تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء جسر على خور البطح بولاية صور

انطلاقا من التوجيهات الصادرة في شأن المشروع المشار إليه أعلاه، قامت هذه الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المختصة وأسفرت الدراسة عن أن هذا المشروع يقتضي تنفيذ الأعمال الآتية:

– إزالة المبنى السكني القائم باللون الأصفر.
– إزالة الجدران القديمة وعددها (٤) الموضحة باللون الأصفر.
– إنشار جسر علوي على سور البطح بعرض (١٠) أمتار.
– إنشاء ممرات للمشاة على جانب الجسر.
– إنشاء دوارين.

وتوضح الخرائط المرفقة الأماكن التي يتم تنفيذ هذا المشروع بها، مما يتطلب استصدار مرسوم سلطاني بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات والأراضي المملوكة للمواطنين والتي تدخل في أعمال المشروع مقابل تعويضهم وفقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨.

وزير البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

2007/7 7/2007 ٢٠٠٧/٧ ٧/٢٠٠٧