نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢ / ٩٨،
وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٢،
وعلى تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٢٠٠٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٢٠٠٥ بتحديد اختصاصات وزارة السياحة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى نظام تملك غير العمانيين للعقارات في المجمعات السياحية المتكاملة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٦،
وعلى اتفاقية التطوير الموقعة بتاريخ ١٠ يونيو ٢٠٠٦م بين حكومة سلطنة عمان ممثلة بوزارة السياحة وشركة الموج مسقط (ش.م.ع.م)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل في شأن مشروع الموج – مسقط بأحكام اتفاقية التطوير المعتمدة الخاصة بهذا المشروع المشار إليها.
المادة الثانية
يصدر وزير السياحة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والكهرباء والمياه وبلدية مسقط خطة تنظيم التطوير واللوائح المتعلقة بقواعد ونظم العقارات في مشروع الموج بما يتفق والقوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٤ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من يناير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.
2007/9 9/2007 ٢٠٠٧/٩ ٩/٢٠٠٧