التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٢٠٠٧ بإصدار نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة

2007/12 12/2007 ٢٠٠٧/١٢ ١٢/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٧ بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٣ بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل في شأن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بأحكام النظام المرفق.

المادة الثانية

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٧١ / ٩٧ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من محرم سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣١ من يناير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٢) الصادر في ٣ / ٢ / ٢٠٠٧م.

نظام اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة

المادة (١)

تشكل اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة على النحو الآتي:

– وزير التنمية الاجتماعية رئيسا
– وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية نائبا للرئيس
– وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عضوا
– وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج عضوا
– وكيل وزارة الإعلام عضوا
– وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية عضوا
– وكيل وزارة التراث والثقافة للشؤون الثقافية عضوا
– المدعي العام عضوا
– مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات عضوا
– رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان عضوا
– مدير عام المديرية العامة لشؤون المرأة والطفل عضوا ومقررا

وللجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٢)

تختص اللجنة بما يأتي:

– اقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

– التنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العاملة في شؤون الأسرة.

– تشجيع الدراسات والبحوث المتصلة بشؤون الأسرة.

– متابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة.

– التعاون مع سائر اللجان والمجالس العربية والدولية والمنظمات المعنية بالأسرة.

– اقتراح وتدبير الموارد المالية لتمويل البرامج الخاصة بالأسرة.

– اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العمل بها.

– أية اختصاصات أو مهام أخرى تسند إليها من الجهات المعنية بالأسرة.

مادة (٣)

تكون للجنة موازنة خاصة تشمل إيراداتها ومصروفاتها وتتكون مواردها من:

أ- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة من الموازنة العامة.

ب- الهبات والمنح والمساعدات بعد موافقة الجهة المعنية.

ج- مساهمة الجهات والهيئات والمؤسسات المحلية.

د- إيرادات الأنشطة التي تباشرها اللجنة.

مادة (٤)

يتولى وزير التنمية الاجتماعية إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتشكل بقرار منه بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أمانة فنية يعهد إليها بالاختصاصات التالية:

أ- الإشراف ومتابعة تنفيذ السياسات والبرامج والقرارات التي تتخذها اللجنة وتقديم التقارير والتوصيات بشأنها.

ب- تبليغ توصيات وقرارات اللجنة إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.

ج- اقتراح خطط التدريب التي تساعد على الارتقاء بمستوى الأداء في تنفيذ برامج الأسرة.

د- أية اختصاصات أخرى تسند إليها من اللجنة.

2007/12 12/2007 ٢٠٠٧/١٢ ١٢/٢٠٠٧