التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٧ بتعيين أمين عام لمركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية

2007/14 14/2007 ٢٠٠٧/١٤ ١٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٨٥ بتحديد الوضع الوظيفي لمنصب أمين عام،
وعلى القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين حبيب بن محمد بن الشيخ سعيد الريامي أمينا عاما لمركز السلطان قابوس للثقافة الإسلامية بالدرجة الخاصة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م.
2007/14 14/2007 ٢٠٠٧/١٤ ١٤/٢٠٠٧