نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تعين السفيرة حنينة بنت سلطان بن أحمد المغيرية، سفيرتنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرة لنا فوق العادة ومفوضة غير مقيمة لدى كندا.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ من صفر سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٨ من فبراير سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٤) الصادر في ٣ / ٣ / ٢٠٠٧م.
2007/16 16/2007 ٢٠٠٧/١٦ ١٦/٢٠٠٧