نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
ينقل علي بن سالم بن مسعود المعمري من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية بذات مخصصاته المالية وامتيازاته الوظيفية، ويعين سفيرا بديوان عام الوزارة.
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١٠ أبريل ٢٠٠٧م.
صدر في: ٢٠ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٨ من أبريل سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/29 29/2007 ٢٠٠٧/٢٩ ٢٩/٢٠٠٧