التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٧ بتعيين سفير غير مقيم

2007/30 30/2007 ٢٠٠٧/٣٠ ٣٠/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السفير الشيخ عبدالله بن زاهر بن سيف الحوسني سفيرنا لدى جمهورية روسيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية بيلاروسيا.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٧) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٧م.
2007/30 30/2007 ٢٠٠٧/٣٠ ٣٠/٢٠٠٧