التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون شركات التأمين

2007/33 33/2007 ٢٠٠٧/٣٣ ٣٣/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٠ / ٩٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على قانون شركات التأمين المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ من ربيع الأول سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٦ من أبريل سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٨) الصادر في ١ / ٥ / ٢٠٠٧م.

تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين

أولا: يستبدل بنصوص المواد (٣ / ٢ (البند ب، هـ) ١٢، ٢٠، ٥١، ٥٧) من قانون شركات التأمين المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (٣ / ٢)

بند (٢ / ب)

أن يثبت طالب الترخيص أن قيمة رأس المال المدفوع لا تقل عن خمسة ملايين ريال عماني.

بند (٢ / هـ)

أن يودع لدى الهيئة مبلغ ٧٥٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام أو على الحياة، ومبلغ ١٥٠٠٠٠ ريال عماني إذا كان الطلب خاصا بترخيص لممارسة التأمين العام وعلى الحياة.

مادة (١٢)

على كل شركة تأمين مرخص لها بالعمل بالسلطنة بموجب هذا القانون أن تحتفظ في كل الأوقات بحد الملاءة الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة (٢٠)

تلتزم كل شركة تأمين بتكوين المخصصات الفنية والاحتياطات المحددة باللائحة التنفيذية، على أن تحتفظ بها داخل السلطنة وذلك فيما يتعلق بكل نوع من أنواع التأمين.

مادة (٥١)

يجوز لشركات التأمين الأجنبية العمل بالسلطنة من خلال وكلاء مفوضين أو فروع أو وحدات أخرى تابعة وفق الشروط والأحكام والمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (٥٧)

مع عدم الإخلال بأية اتفاقيات دولية، وفي غير عمليات التأمينات الفردية على الحياة لا يجوز التأمين على أموال أو ممتلكات أو مشروعات موجودة في السلطنة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في عمليات التأمين إلا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بالسلطنة.

ثانيا: يستبدل بعبارة (المنصوص عليه في المادة ١٢ من هذا القانون) الواردة في المادة “٣ / ٢ / هـ” عبارة (المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية)، وبعبارة (بالقدر المطلوب في المادة ١٢ من هذا القانون) الواردة في المادة “١٤ / ٢” عبارة (بالقدر المطلوب في حد الملاءة المالية) وبعبارة (توافر حكم المادتين “١٢، ١٣” الواردة في المادة “١٥ / ٢” عبارة (توافر حد الملاءة المقرر قانونا) وبعبارة (بحد الملاءة المنصوص عليه في المادة ١٢) الواردة في المادة “١٥” مكررا عبارة (بحد الملاءة المقرر قانونا)، وبعبارة (حكم المادة ١٢ ب، ج) الواردة في المادة “٢٥ بند ٢” عبارة (حد الملاءة المقرر قانونا)، وبعبارة (طبقا لنص المادة ١٢ فقرة ب، ج) الواردة في المادة “٢٥ بند ٦” عبارة (طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا) وبعبارة (طبقا لنص المادة ١٢ فقرة ب، ج) الواردة في المادة “٢٥ بند ٦” عبارة (طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا)، وبعبارة (طبقا لنص المادة ١٢ فقرة ب، ج) الواردة في المادة “٢٩ / ٢ / ب” عبارة (طبقا لحد الملاءة المقرر قانونا)، وبعبارة (حد الملاءة المطلوب طبقا لهذا القانون) الواردة في المادة “٤١ / ١” عبارة (حد الملاءة المقرر قانونا) وبعبارة (يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني) الواردة في المادة “٥٣” عبارة (يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسين ألف ريال عماني وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين)، وبعبارة (يجازى بدفع مبلغ لا يقل عن مائتي ريال عماني ولا يزيد على خمسمائة ريال عماني) الواردة في المادة “٥٤” عبارة (يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني) وبعبارة (للمساعدة في حل الأزمات التي تواجه أعمال التأمين بالسلطنة) الواردة في المادة “٥٩” مكررا عبارة (للمساعدة في حل الأزمات المحلية التي تواجه قطاع التأمين بالسلطنة).

ثالثا: تلغى المادة “١٣” من قانون شركات التأمين المشار إليه.

رابعا: تحذف عبارة (المواد ١٢ – ١٥ من هذا القانون) الواردة في المادة “٢ / ١ / ج” والبند “٢” من المادة “٤١” وعبارة (طبقا لما تقضي به المادة ١٣ / ٣ من هذا القانون) من المادة “٤١ / ٣” والبندان ١، ٢ من المادة “٥٢” من هذا القانون.

خامسا: تضاف مادتان جديدتان إلى قانون شركات التأمين المشار إليه على النحو الآتي:

مادة “٣٧” مكررا

يصدر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قرارا يحدد قواعد وشروط الإفصاح للشركات العاملة في مجال التأمين عن جميع الظروف أو المعلومات التي تؤثر على أنشطتها أو مراكزها المالية.

مادة “٥٤” مكررا

يخول شاغلو الوظائف التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

2007/33 33/2007 ٢٠٠٧/٣٣ ٣٣/٢٠٠٧