التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٢٠٠٧ بتعديل الملحق المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ

2007/46 46/2007 ٢٠٠٧/٤٦ ٤٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال والأحكام الخاصة بالتنفيذ،
وعلى الاتفاقية الموقعة في ٢٣ أكتوبر ١٩٩٦م بين حكومة سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال،
وعلى اتفاقية التعديل الموقعة في ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٦م بين حكومة سلطنة عمان والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٥) من ملحق الشروط والأحكام الخاصة بمنح امتياز مشروع الغاز الطبيعي المسال المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٩٥ / ٩٦ المشار إليه النص الآتي:
“يعفى دخل الشركة الناجم عن الأنشطة المعفاة من ضريبة الدخل حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥م”.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه.

صدر في: ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٣ من مايو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣٩) الصادر في ١٥ / ٥ / ٢٠٠٧م.
2007/46 46/2007 ٢٠٠٧/٤٦ ٤٦/٢٠٠٧