التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٢٠٠٧ بتعيين عضو في مجلس الدولة

2007/48 48/2007 ٢٠٠٧/٤٨ ٤٨/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٧ في شأن مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين محمد بن عبدالله بن مسعود الريامي عضوا في مجلس الدولة.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م.
2007/48 48/2007 ٢٠٠٧/٤٨ ٤٨/٢٠٠٧