التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٢٠٠٧ بتعيين مساعد للمفتش العام للشرطة والجمارك

2007/49 49/2007 ٢٠٠٧/٤٩ ٤٩/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٩٠ بإصدار قانون الشرطة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يرقى العميد الركن سالم بن مسلم بن علي قطن إلى رتبة لواء، ويعين مساعدا للمفتش العام للشرطة والجمارك.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ من جمادى الأولى سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٢ من مايو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٠) الصادر في ٢ / ٦ / ٢٠٠٧م.
2007/49 49/2007 ٢٠٠٧/٤٩ ٤٩/٢٠٠٧