نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٨ / ٩١ بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٠٤ في شأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السلطاني وصلاحيات الأمين العام بالنسبة للتقسيمات الإدارية التابعة له،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بجدولي الدرجات والرواتب الملحقين بالقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني المشار إليه الجدول رقم (١) المرافق.
المادة الثانية
ينقل الموظفون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا المرسوم إلى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم الحالية على النحو المبين بالجدول رقم (٢) المرافق.
ويمنح هؤلاء الموظفون الراتب المقرر للدرجات المنقولين إليها أو الراتب الذي وصل إليه كل منهم – شاملا أية زيادة أو علاوات مستحقة – مضافا إليه علاوة دورية، أيهما أكبر، وتستحق العلاوة الدورية في موعدها.
المادة الثالثة
يكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة.
المادة الرابعة
يصدر وزير ديوان البلاط السلطاني القواعد اللازمة لتسكين شاغلي الدرجة (أ) على الدرجة التي يستحقها كل منهم من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الأولى وفقا لمدة خدمته في هذه الدرجة والوظيفة التي يشغلها.
المادة الخامسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير ٢٠٠٧م.
صدر في: ٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.
الجدول رقم (١)
جدول الدرجات والرواتب
الدرجة |
الراتب الأساسي |
العلاوة الدورية |
الأولى |
١٩١٠ |
٥٠ |
الثانية |
١٧٠٠ |
٤٥ |
الثالثة |
١٤٦٥ |
٤٠ |
الرابعة |
١١٣٠ |
٤٠ |
الخامسة |
٩٢٠ |
٤٠ |
السادسة |
٨٢٠ |
٣٠ |
السابعة |
٧٠٥ |
٢٥ |
الثامنة |
٥٩٠ |
٢٠ |
التاسعة |
٥٢٠ |
٢٠ |
العاشرة |
٤٥٥ |
١٥ |
الحادية عشرة |
٤٠٥ |
١٥ |
الثانية عشرة |
٣٦٠ |
١٥ |
الثالثة عشرة |
٣٢٥ |
١٥ |
الرابعة عشرة |
٢٩٠ |
١٥ |
الخامسة عشرة |
٢٥٥ |
٨ |
السادسة عشرة |
٢٢٠ |
٨ |
السابعة عشرة |
١٩٥ |
٨ |
الثامنة عشرة |
١٧٠ |
٧ |
التاسعة عشرة |
١٤٠ |
٦ |
العشرون |
١٢٠ |
٦ |
الحادية والعشرون |
١٠٥ |
٥ |
الجدول رقم (٢)
جدول معادلة الدرجات
فئات الجدول الخاص ودرجات الجدول العام |
الدرجات المعادلة |
|
أ |
ز |
الأولى |
|
الثانية |
|
ح |
الثالثة |
|
ط |
الرابعة |
|
ي |
الخامسة |
|
– |
– |
السادسة |
ب |
ك |
السابعة |
ج |
الثامنة |
|
د |
التاسعة |
|
هـ |
||
و |
العاشرة |
|
الأولى |
الحادية عشرة |
|
– |
– |
الثانية عشرة |
الثانية |
الثالثة عشرة |
|
الثالثة |
الرابعة عشرة |
|
الرابعة |
الخامسة عشرة |
|
الخامسة |
السادسة عشرة |
|
السادسة |
السابعة عشرة |
|
السابعة |
الثامنة عشرة |
|
الثامنة |
التاسعة عشرة |
|
التاسعة |
||
العاشرة |
العشرون |
|
الحادية عشرة |
||
الثانية عشرة |
الحادية والعشرون |
2007/51 51/2007 ٢٠٠٧/٥١ ٥١/٢٠٠٧