التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون الجزاء العماني وقانون الإجراءات الجزائية

2007/52 52/2007 ٢٠٠٧/٥٢ ٥٢/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تضاف إلى نهاية البند (٢) من المادة (٣٩) من قانون الجزاء العماني المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
“وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة”.

المادة الثانية

تلغى الفقرة الثانية من المادة (١٦٣) من قانون الجزاء العماني المشار إليه.

المادة الثالثة

تضاف مادة جديدة برقم (١٦٣) مكررا إلى قانون الجزاء العماني نصها الآتي:
“يعاقب بغرامة من ألف ريال إلى ثلاثة آلاف ريال كل موظف مختص امتنع أو عطل عمدا تنفيذ حكم صادر من إحدى المحاكم بعد مضي شهر من قيام المحكمة التي أصدرت الحكم بإنذاره بالتنفيذ على يد محضر.
ويلزم الموظف بدفع غرامة أسبوعية مقدارها مائة ريال بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ إدانته وإلى حين تنفيذ الحكم الذي امتنع أو عطل تنفيذه، وذلك مع عدم الإخلال بحق المضرور في المطالبة بالتعويض.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي مرحلة تكون عليها إذا بادر الموظف بتنفيذ الحكم”.

المادة الرابعة

يستبدل بنص المادة (٤) مكررا من قانون الإجراءات الجزائية النص الآتي:
“استثناء من أحكام المادتين (٤ و ٥) من هذا القانون لمن أصابه ضرر من الجريمة المنصوص عليها في المادة (١٦٣) مكررا من قانون الجزاء العماني أن يلجأ مباشرة إلى محكمة الجنح ويتم إعلان المتهم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادتين (١٦٣ و ١٦٤) من هذا القانون، وعلى أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة الدعوى لمباشرة الدعوى العمومية.
ويجوز للمتهم أن ينيب عنه من يمثله قانونا في حضور جلسات المحاكمة”.

المادة الخامسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٣ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٨ من يونيو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٢) الصادر في ١ / ٧ / ٢٠٠٧م.

2007/52 52/2007 ٢٠٠٧/٥٢ ٥٢/٢٠٠٧