التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٧ بالتصديق على تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

2007/66 66/2007 ٢٠٠٧/٦٦ ٦٦/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى التعديلات التي تم إجراؤها على اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

التصديق على تعديلات اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا، المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الثانية سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٣ من يوليو سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ٢٠٠٧م.
2007/66 66/2007 ٢٠٠٧/٦٦ ٦٦/٢٠٠٧