انتقل إلى المحتوى
Qanoon.om

Qanoon.om

أقسام الموقع

  • المراسيم السلطانية
  • القرارات الوزارية واللوائح
  • الاتفاقيات الدولية
  • قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩
  • الأوامر السامية
  • الأحكام القضائية
  • الجريدة الرسمية لسلطنة عمان

روابط منوعة

  • حول الموقع

التواصل الاجتماعي

  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn

مبادرات ندعمها

  • Decree
  • Oman Legal Citation Standard
  • Irfan Rulebook
  • عمان للبيانات المفتوحة

نصوص القانون تعد ملكا عاما في سلطنة عمان بموجب أحكام قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة العماني ويجوز لمستخدمي موقع Qanoon.om استعمالها ونسخها ونشرها وترجمتها مجانا ودون قيود. موقع Qanoon.om لا يعد مصدرا رسميا للقوانين، وننصح المستخدمين بالرجوع إلى الجريدة الرسمية العمانية عند الحاجة للتحقق من دقة المواد المنشورة على هذا الموقع.

تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا

نص عربي

تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٧.

نُشرت في 3 يوليو 2007الكاتب adminالتصنيفات اتفاقية دوليةالوسوم تركيا, خدمات نقل جوي

تصفّح المقالات

السابق المقالة السابقة: مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٢٠٠٧ بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات
التالي المقالة التالية: مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٧ بتعيين وكيل لوزارة المالية للشؤون المالية
الموقع يستخدم WordPress بكل فخر