تعديل اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تركيا نص عربي تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٠٧.