التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٢٠٠٧ بتعيين أمين عام لوزارة الخارجية

2007/82 82/2007 ٢٠٠٧/٨٢ ٨٢/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمينا عاما لوزارة الخارجية بمرتبة وزير.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١ من أغسطس سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م.
2007/82 82/2007 ٢٠٠٧/٨٢ ٨٢/٢٠٠٧