التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٤ / ٢٠٠٧ بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م

2007/84 84/2007 ٢٠٠٧/٨٤ ٨٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠١،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط خلال الفترة ٣٠ – ٣١ ديسمبر ٢٠٠١م باعتماد إجراء تعداد مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠١٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بالأحكام المرافقة في شأن إجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ من رجب سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٨ من أغسطس سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٥) الصادر في ١٥ / ٨ / ٢٠٠٧م.

الأحكام الخاصة بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام ٢٠١٠م

المادة (١)

يجرى تعداد شامل للسكان والمساكن والمنشآت، تستكمل إجراءاته ويبدأ العد الفعلي في ديسمبر عام ٢٠١٠م.

المادة (٢)

على وزارة الاقتصاد الوطني اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإجراء التعداد في الموعد المنصوص عليه في المادة (١).

المادة (٣)

يكون وزير الاقتصاد الوطني مشرفا عاما للتعداد.

المادة (٤)

تشكل لجنة وطنية عليا للتعداد برئاسة وزير التراث والثقافة، وعضوية كل من:

وزير الاقتصاد الوطني نائبا للرئيس
وزير الداخلية
وزير التربية والتعليم
وزير الصحة
وزير الإعلام
وزير التنمية الاجتماعية
وزير القوى العاملة
وزير الدولة ومحافظ ظفار
المفتش العام للشرطة والجمارك
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني لشؤون التنمية
مدير عام مشروع التعداد عضوا ومقررا

المادة (٥)

تختص اللجنة الوطنية العليا للتعداد بالآتي:
١- اعتماد لحظة الإسناد الزمني للتعداد، ودراسة ما يترتب على ذلك من إجراءات لدى الأجهزة الحكومية المختصة واتخاذ ما يلزم لتنفيذ تلك الإجراءات.
٢- اعتماد خطة تعبئة المتطلبات البشرية والمادية اللازمة لإجراء التعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.
٣- تحديد البيانات الإحصائية المطلوب جمعها فنيا خلال التعداد في ضوء احتياجات الأجهزة الحكومية المختلفة، واعتماد نماذج استمارات البيانات اللازمة لذلك.
٤- إبداء الرأي فيما يعرضه عليها مشرف عام التعداد من موضوعات.

المادة (٦)

يصدر وزير الاقتصاد الوطني قرارا بتسمية مدير عام مشروع التعداد، وتشكيل لجنة فنية للمشروع وتحديد اختصاصاتها، واعتماد الهيكل التنظيمي للمشروع.

المادة (٧)

يستثنى مشروع التعداد من كافة الأنظمة والقوانين واللوائح والتعاميم المعمول بها في السلطنة. وعلى وزير الاقتصاد الوطني وضع نظام إداري ومالي خاص بالمشروع يطبق بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

المادة (٨)

يحظر التعرض للعلامات والأرقام التي توضع على واجهات المباني خدمة لأهداف التعداد.

المادة (٩)

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (١٠) من القانون الإحصائي كل من يخالف حكم المادة (٨) من المرسوم والقرارات الصادرة تنفيذا له.
2007/84 84/2007 ٢٠٠٧/٨٤ ٨٤/٢٠٠٧