نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٦ / ٩١،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٠ / ٢٠٠٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
تنشأ هيئة عامة للكهرباء والمياه تؤول إليها، من وزارة الإسكان والكهرباء والمياه، الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالكهرباء والمياه، كما ينقل إليها، بذات درجاتهم المالية، جميع الموظفين العاملين في مجال الكهرباء والمياه بالوزارة المشار إليها.
ويصدر ببيان نظام الهيئة وإدارة شؤونها مرسوم سلطاني.
المادة الثانية
يعين محمد بن عبدالله بن محمد المحروقي رئيسا للهيئة بدرجة وكيل وزارة.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/92 92/2007 ٢٠٠٧/٩٢ ٩٢/٢٠٠٧