نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعدل اسم كل من الوزارات التالية إلى الاسم المبين قرين كل منها:
١- وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه: | وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه |
٢- وزارة الزراعة والثروة السمكية: | وزارة الزراعة |
٣- وزارة الإسكان والكهرباء والمياه: | وزارة الإسكان |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/93 93/2007 ٢٠٠٧/٩٣ ٩٣/٢٠٠٧