نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين:
– الشيخ محمد بن علي القتبي | وزيرا للثروة السمكية. |
– السيد حمود بن فيصل البوسعيدي | وزيرا للبيئة والشؤون المناخية. |
– الدكتور خميس بن مبارك العلوي | وزيرا للنقل والاتصالات. |
– الشيخ سالم بن هلال الخليلي | وزيرا للزراعة. |
– الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي | وزيرا للخدمة المدنية. |
– الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس | وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه. |
– الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري | وزيرا للدولة ومحافظا لظفار. |
– الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي | وزيرا للإسكان. |
المادة الثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧ م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/94 94/2007 ٢٠٠٧/٩٤ ٩٤/٢٠٠٧