التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٢٠٠٧ بإجراء تعديل وزاري

2007/94 94/2007 ٢٠٠٧/٩٤ ٩٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين:

– الشيخ محمد بن علي القتبي وزيرا للثروة السمكية.
– السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزيرا للبيئة والشؤون المناخية.
– الدكتور خميس بن مبارك العلوي وزيرا للنقل والاتصالات.
– الشيخ سالم بن هلال الخليلي وزيرا للزراعة.
– الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي وزيرا للخدمة المدنية.
– الشيخ عبدالله بن سالم بن عامر الرواس وزيرا للبلديات الإقليمية وموارد المياه.
– الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيرا للدولة ومحافظا لظفار.
– الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي وزيرا للإسكان.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ من شعبان سنة ١٤٢٨ هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧ م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/94 94/2007 ٢٠٠٧/٩٤ ٩٤/٢٠٠٧