التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٨ / ٢٠٠٧ بمنح الدرجة الخاصة الرفيعة

2007/98 98/2007 ٢٠٠٧/٩٨ ٩٨/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تمنح الدرجة الخاصة الرفيعة لكل من:
– جمعة بن راشد بن سعيد البلوشي.
– المهندس محسن بن محمد بن علي الشيخ.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ من شعبان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١١ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٧) الصادر في ١٥ / ٩ / ٢٠٠٧م.
2007/98 98/2007 ٢٠٠٧/٩٨ ٩٨/٢٠٠٧