التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٠ / ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي

2007/100 100/2007 ٢٠٠٧/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٧

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٧ / ٨٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرافقة على قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ٢٣ من سبتمبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٨) الصادر في ١ / ١٠ / ٢٠٠٧م.

تعديلات في قانون الضمان الاجتماعي

أولا: يستبدل بالبنود (ج)، (د)، (هـ)، (ل) من المادة (١)، والمواد (٦) و(٧) و(١٩) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه النصوص الآتية:

مادة (١)

ج- الجهة المختصة: المديرية أو الدائرة الاجتماعية التي يقيم في نطاقها صاحب المصلحة.

د- الأسرة: الزوج وزوجه أو زوجاته والأولاد الذكور الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشرة والبنات اللائي لم يتزوجن أو يلتحقن بعمل، أو بعض من ذكروا متى كانوا في معيشة واحدة.
ويعتبر في حكم الأولاد من تجاوز هذه السن وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.

هـ- الأيتام: الأولاد الذين توفى عنهم أبوهم ولم تتجاوز أعمارهم ثمانية عشر عاما. ويعتبر مجهول الأب أو الوالدين في حكم الأيتام، وكذلك من تجاوز منهم عمره هذه السن وما زال منتظما بمدارس أو معاهد نظامية إلى نهاية مرحلة التعليم العام أو ما يعادلها.

ل- العاجزون: كل من تجاوز عمره ثمانية عشر عاما ولم يبلغ الستين ويثبت بالفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بعمل مناسب، والقصر دون سن الثامنة عشرة المصابون بأمراض أو إعاقات مستديمة وليس لهم مصدر كاف للرزق أو معيل ملزم بالنفقة.

مادة (٦)

إذا كان لمستحق المعاش قريب تجب عليه نفقته وجب عليه القيام بأدائها، وإذا ثبت للجهة المختصة عدم قيامه بأدائها ففي هذه الحالة يستمر صرف المعاش لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وعلى الوزير وضع القواعد التي يصبح معها القريب الملزم بالإنفاق قادرا على النفقة وغيرها من القواعد المتعلقة بهذا الشأن.

مادة (٧)

لا يجوز عند تخفيض معاش الضمان عملا بأحكام المادة (٥) من هذا القانون أن يقل عن (٢٥) ريالا للأسرة و(١٥) ريالا للفرد.

مادة (١٩)

استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز للوزير بناء على توصية الجهة المختصة وفي حدود الميزانية المعتمدة أن يتخذ القرارات التالية:

أ- صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين الذين لا يصرف لهم معاش طبقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.

ب- صرف مساعدات في الحالات الخاصة والطارئة.

ج- صرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات الفردية والجماعية وغيرها.

د- صرف مساعدات للأسر البديلة.

هـ- استمرار صرف المعاش لأسر السجناء والذين غاب عنهم عائلهم لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ عودة السجين أو العائل.

و- استمرار صرف المعاش للأيتام ولأبناء أسر الضمان الاجتماعي من الذكور الذين بلغوا سن الثامنة عشرة وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ بلوغهم هذه السن أو من تاريخ التحاقهم بالعمل أيهما أقرب.

ز- صرف مساعدة مواساة للأسرة في حالة وفاة مستحق المعاش تعادل ضعف المعاش المستحق لها.

ح- صرف معاش للمعاق المؤهل الذي لم يلتحق بعمل بسبب لا يعود إليه وليس له مورد كاف للرزق أو معيل ملزم قادر على النفقة.

ثانيا: تحذف عبارة “عن العمل” الواردة في البند (هـ) من المادة (٢) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

ثالثا: تلغى المادة (٣) من قانون الضمان الاجتماعي المشار إليه.

2007/100 100/2007 ٢٠٠٧/١٠٠ ١٠٠/٢٠٠٧