التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٤ / ٢٠٠٧ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني

2007/104 104/2007 ٢٠٠٧/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٧

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١١٤ / ٢٠٠٠ بإصدار القانون المصرفي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦١ / ٢٠٠٢ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يشكل مجلس محافظي البنك المركزي العماني برئاستنا وعضوية كل من:

١- الدكتور / علي بن محمد بن موسى نائبا للرئيس
٢- محمد بن ناصر الخصيبي ممثلا عن وزارة المالية
٣- حمود بن سنجور بن هاشم الزدجالي  
٤- يحيى بن سعيد بن عبدالله الجابري  
٥- محسن بن حيدر بن درويش  
٦- الدكتور / حاتم بن بخيت الشنفري  

وتكون العضوية لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ ١١ يونيو ٢٠٠٧م.

صدر في: ٢٨ من رمضان سنة ١٤٢٨هـ
الموافق: ١٠ من أكتوبر سنة ٢٠٠٧م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤٩) الصادر في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٧م.
2007/104 104/2007 ٢٠٠٧/١٠٤ ١٠٤/٢٠٠٧